دار الإفتاء: يجوز استعمال الدبوس والكبسولات في ملابس الإحرام
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وُجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ، وبالتالي فلا حرج شرعا من استعمال الدبوس أو الكبسولات في الإحرام وفقا وتقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
استعمال الدبوس المشبك في الإحرام
وذكرت دار الإفتاء أن استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط، وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة.
قال العلامة الخَرَشي المالكي: [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود]
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي: [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف.

