رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

التموين يحبط ترويج أطنان من السكر والزيت مجهول المصدر بالأسواق في الشرقية

المضبوطات
المضبوطات

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي، في توجيه ضربة موجعة لمحتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار بمحافظة الشرقية.

 

وفي سياقة أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بلبيس، بعد ثبوت تورطه في تجميع كميات ضخمة من السلع الأساسية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل المضبوطات:

عقب مداهمة المصنع، تم التحفظ على كميات هائلة من المواد الغذائية شملت:

السكر الحر: ضبط 52.5 طن سكر (مستلزمات إنتاج)، بالإضافة إلى 14 طن سكر معبأ ومعد للبيع بأزيد من السعر الرسمي المتداول.

زيت الطعام: ضبط 27,600 عبوة زيت طعام مجهولة الصلاحية (بدون تواريخ إنتاج)، إلى جانب 1 طن زيت خام مجهول المصدر.

أدوات التعبئة: ضبط 20 ألف عبوة بلاستيكية فارغة كانت مُعدة لتعبئة تلك المنتجات وطرحها في الأسواق.

الإجراءات القانونية:

بمواجهة المتهم، تبين أن القصد من تخزين وتعبئة هذه الكميات هو التلاعب بجمهور المستهلكين وبيعها بأسعار مرتفعة لزيادة الأرباح بصورة غير قانونية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وفي سياق أخر تواصل  الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

جهود الأموال العامة 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 6 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية

 حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء