تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم قدامى اللاعبين
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مقترح إنشاء صندوق لدعم قدامى اللاعبين، وذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.
وشدد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، على أهمية إنشاء صندوق مخصص لدعم اللاعبين القدامى، مؤكدًا حرص الدولة على تقدير من قدموا الكثير للرياضة المصرية.
وأوضح نبيل أن الوزارة تتبنى هذا التوجه بشكل جاد، بالتنسيق مع البرلمان، تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت.
إنشاء صندوق للرعاية والأمان للأبطال الرياضيين
المادة (1)
ينشأ بوزارة الشباب والرياضة صندوق يسمى «صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين» وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعد أمواله أموالًا عامة.
ويتولى الصندوق تمويل البرامج والأنشطة والمشروعات التي يحتاجها الرياضيون والعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي والعمل على تعظيم دورهم وذلك تأصيلًا للقيم الإنسانية والسلوك الاجتماعي للمواطن المصري، وضمان حياة كريمة للاعبين.
مادة (2):
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من:
1- رئيس قطاع الرياضة
2- رئيس قطاع الشباب
3- رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع
4- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
5- رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا
6- رئيس جهاز الرياضة العسكري
7- النقيب العام لنقابة المهن الرياضية
8- ممثل عن وزارة المالية
9- ممثل عن وزارة التخطيط
10- ثلاثة من الخبراء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشباب والرياضة
ويكون رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشباب والرياضة أمينًا عامًا للصندوق، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات.
ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
مادة (3):
تتكون موارد الصندوق من:
1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة
2- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا
3- نسبة من عقود البث للمباريات والمسابقات الرياضية سواء كانت لاسلكية أو تليفزيونية أو رقمية وغيرها من الحقوق الممنوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
4- نسبة من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية
5- نسبة من عقود الرعاية والإعلان
6- نسبة من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين
7- نسبة من عقود المدربين بالهيئات الرياضية والشبابية
8- نسبة من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم
9- نسبة من عقود تنظيم المباريات
10- نسبة من رسوم تراخيص شركات الاستثمار الرياضي
11- نسبة من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها
12- نسبة من مبالغ التكريم المصروفة للاعبين من وزارة الشباب والرياضة طبقًا للائحة التكريم
13- خمسة جنيهات عن كل تذكرة في أي من المباريات.
14- خمسة جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية.
15- خمسة عشر جنيهًا من اشتراكات الأندية الرياضية.
16- خمسة جنيهات من رسوم قيد الطلاب بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.
17- عشرة جنيهات من رسوم قيد الطلاب في الجامعات والمعاهد.
18- خمسة عشر جنيهًا من رسوم إصدار الكارنيهات للاعبين واللاعبات بالاتحادات الرياضية.
مادة (4):
تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإيداع حصيلة المبالغ المشار إليها في المادة (3) منه في حساب خاص بأحد البنوك الخاضعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.
مادة (5):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه وعلى الأخص:
1- وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراضه
2- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق والحساب الختامي
3- قبول التبرعات والإعانات والهبات
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي
5- وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة (6):
يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (7):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

