رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«حرامي ديجتال».. ضبط عاطل وعامل بشركة اتصالات سرقا بطاريات الأبراج

المتهمين بسرقة البطاريات
المتهمين بسرقة البطاريات

القت مديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة بطاريات إحدى شركة الاتصالات ، وذلك في البلاغ المقدم من الممثل القانونى لإحدى شركات الاتصالات بإكتشاف الشركة محل عمله سرقة عدد من البطاريات الخاصة بأحد أبراج الإتصالات التابعة لها.

بتقنين الإجراءات والفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة

وبتقنين الإجراءات والفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهو عاطل  و"عامل " سابق بذات الشركة مقيمان بالقاهرة، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة البطاريات الخاصة بأحد أبراج شركة الإتصالات المشار إليها، بأسلوب "الفك" نظراً لسابقة عمل أحدهما بالشركة، وأضافا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، وبيعها لعميلهما سيئ النية (تم ضبطه- مقيم بمحافظة الدقهلية) كما تم ضبط كافة البطاريات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

العقوبات فى القانون المصري

فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.

المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".

-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

 كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

نصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء