اليوم.. نظر دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.
نظر دعوى تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للنواب
وتحمل الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، وقد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وإحالته إلى البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كما طالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي، وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وفي الموضوع، دعا إلى إلغاء القرار الإداري السلبي الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 292 متهمًا في تنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024.
أمر إحالة المتهمين
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 11 سبتمبر 2022، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن والثلاثين ومن الحادي والأربعين حتى السابع والأربعين، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما قاموا بتدريب وإعداد عناصر الخلية لارتكاب أعمال إرهابية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى السابع والثلاثين، ومن الثامن والأربعين وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه إلى عدد منهم تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس والعشرين بعد المائتين تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، بينما وجهت إلى المتهمين الرابع والأربعين والخامس والأربعين تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.