حالات إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على الممولين، في عدد من الحالات التي حددها المشرّع.
حالات إسقاط دين الضريبة
نصت المادة (29 مكررًا) على جواز إسقاط الضريبة في الحالات التالية:
وفاة المكلف دون وجود تركة ظاهرة
عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها
صدور حكم نهائي بالإفلاس وإغلاق التفليسة
مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أصول قابلة للتنفيذ
ويتم النظر في طلبات الإسقاط من خلال لجان مختصة يُشكلها وزير المالية، على أن يتم البت خلال 30 يومًا، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت عدم صحة أسبابه.
إعفاء من مقابل التأخير
أقر القانون إعفاءً من مقابل التأخير لكل ممول قام بسداد كامل الضريبة المستحقة قبل تطبيق القانون، كما يمتد الإعفاء لمن يسدد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
عدم أحقية استرداد المبالغ المسددة
أكدت التعديلات أنه لا يحق للمكلف استرداد أي مبالغ سبق سدادها بالزيادة وفقًا لهذه الأحكام، حتى في ظل تطبيق الإعفاءات الجديدة.
إعفاء للعقارات غير المسجلة سابقًا
كما نص القانون على إعفاء المكلفين من سداد الضريبة عن العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية، وذلك عن الفترات السابقة لتطبيق القانون.
شرط الاستفادة من الإعفاء
واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم إقرار ضريبي وفقًا للمادة (14) من القانون، خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ العمل بالتعديلات.

