الحبس والغرامة|العقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام الطلاق والتدليس
تنظم المواد 18 مكرر، 18 مكرر ثانياً، 18 مكرر ثالثاً، و23 مكرراً من قانون الأحوال الشخصية، حقوق المطلقة والأبناء، حيث تستحق المطلقة نفقة متعة “بحد أدنى سنتين” في حال الطلاق دون رضاها، وتستمر نفقة الأبناء “تعليم، مسكن” على الأب حتى بلوغ الابن 15 عاماً أو استقلال الابنة، مع توفير سكن للحاضنة، وعقوبات جنائية للتدليس.
ويرصد “إيجبتك” تفاصيل المواد المذكورة وفقاً للنصوص القانونية:
مادة 18 مكرراً.. نفقة المتعة
- الاستحقاق
- تستحق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح متعة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
- المقدار
- تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق “يسراً أو عسراً”، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية.
- السداد
- يجوز للمحكمة الترخيص للمطلق بسداد المتعة على أقساط.
مادة 18 مكرراً ثانياً.. نفقة الصغار ومسكنهم
- النفقة
- إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه.
- المدة
- تستمر نفقة الأولاد على أبيهم حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الـ15 من عمره قادراً على الكسب المناسب.
- الاستمرار في النفقة
- تستمر في حال عجز الابن عن الكسب لآفة بدنية/عقلية، طلب العلم الملائم، أو عدم تيسر الكسب.
- المسكن
- يلتزم الأب بتوفير المسكن ونفقة الأولاد بقدر يساره، وبما يكفل العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
- تاريخ الاستحقاق
- من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق.
مادة 18 مكرراً ثالثاً.. مسكن الزوجية والحضانة
- الالتزام
- على الزوج المطلق تهيئة مسكن مستقل مناسب للصغار وحاضنتهم.
- مسكن الزوجية
- في حال عدم التهيئة خلال العدة، يستمر الصغار والحاضنة في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
- الخيار
- يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب.
- نهاية الحضانة
- للمطلق العودة للمسكن إذا كان من حقه احتفاظ به قانوناً.
- المنازعات
- النيابة العامة مختصة بإصدار قرارات وقتية في منازعات حيازة مسكن الزوجية حتى تفصل المحكمة.
مادة 23 مكرراً.. العقوبات والتدليس
- عقوبة المطلق
- الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا خالف أحكام المادة “5 مكرر”.
- عقوبة البيانات غير الصحيحة
- نفس العقوبة “الحبس والغرامة” إذا أدلى الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته/مطلقته “مادة 11 مكرر”.
- عقوبة الموثق
- الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز 50 جنيهاً في حال إخلال الموثق بالتزاماته، مع جواز عزله أو وقفه عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

