رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اليوم.. الحكم على 17 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب، اليوم محاكمة 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة الثانية"، وذلك بمجمع محاكم القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بمشاركتهم في أعمال عنف بمناطق متعددة بمحافظات الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأرجع بعض المتهمين أسباب مشاركتهم إلى سوء أحوالهم الاقتصادية، فيما برر آخرون انخداعهم بصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أدعوا أنها تابعة لجهات رسمية وتدعو المواطنين لتنفيذ أعمال عنف، قبل اكتشافهم لاحقًا عدم صحتها، بينما أشار بعضهم إلى أن دوافعهم كانت مناهضة لنظام الحكم.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة اعترافات المتهمين وأسباب انضمامهم للجماعة، إضافة إلى الاطلاع على الأدلة المقدمة من النيابة العامة.

وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 207 متهما، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، في القضية المعروفة بـ " داعش العمرانية ".

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13272 لسنة 2024، في القضية المعروفة بـ " داعش العمرانية " إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتي 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، قام وآخرين بقتل "ح.ف"، عمدا مع سبق الأصرار، حاز وآخرين أسلحة نارية مششخنة.

العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء