من الجيزة للفيوم.. رحلة الإيقاع بـ 3 متهمين حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط 3 أشخاص متهمين بتسميم كلب حراسة ومحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حال تواجدهم بمحافظة الفيوم.
محاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من نجل السفيرة إيمان محرم يفيد إنه تفأجئ عند عودته إلى الفيلا بتسميم كلبه الخاص الذي كان يحرس الفيلا قبل نفوقه، وأرفق بالبلاغ تسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقرير الطب البيطري الذي أثبت أن الوفاة نتجت عن تسميم عمدي بدائرة القسم.
القبض على المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
وبتفريغ الكاميرات وتتبع خط سير الجناة تبين أنهم 3 عمال "شقيقان، وآخر" مقيمين بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائئي بمديريتي أمن الجيزة والفيوم، تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وتنص العقوبة المقرربانه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
