«لحظة غضب».. سيدة "مختلة" تهشم فوانيس سيارة بالغردقة والأمن يضبطها
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بكسر فانوس إحدى السيارات بأحد الشوارع.
كواليس كسر فانوس سيارة بالبحر الأحمر
بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهر بمقطع الفيديو ومالكها سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة وبسؤاله أقر بتضرره من إحدى السيدات "لا يعلم بياناتها" لقيامها بكسر فانوس السيارة الخاصة به بشكل متعمد وتحصله على مقطع الفيديو المشار إليه من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة .
عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين كونها غير متزنة نفسيا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إيداعها بإحدى المصحات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة .
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
