حالات صرف المساعدة النقدية الاستثنائية في قانون الضمان الاجتماعي
أنشأ قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 صندوقًا مركزيًا للضمان الاجتماعي تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، تُودع أمواله في الحساب الموحد للخزانة العامة، بهدف تنظيم وتمويل برامج الدعم الاجتماعي للأفراد والأسر المستحقة.
تحديد الفئات المستفيدة
حددت المادة 4 من القانون من يحق لهم الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، وهم:
- الفرد الفقير والأسرة الفقيرة.
يتم تحديد حالتهم وفق بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مؤشرات الاستهداف، تشمل:
- الدخل، التعليم، وعدد الأفراد.
- العمل وحالة السكن.
- الحالة الصحية، مع التركيز على العاجز والمعاق.
- الحالة الاجتماعية، مع التركيز على اليتيم والأرملة والمطلقة.
يمكن إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى وفق قرار من رئيس مجلس الوزراء لقياس فقر الأفراد والأسر في الريف والحضر.
المساعدات النقدية الاستثنائية
تنص المادة 10 على أن يُصرف مساعدة نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة في الحالات التالية:
- مصروفات التعليم.
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الوضع.
- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
- حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر قرار من الوزير لتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة، إضافة إلى شروط وأوضاع الصرف.
مساعدات حالات الكوارث والنكبات العامة
تنص المادة 11 على صرف المساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر، وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

