الجرائم محل التصالح في قانون سجل المستوردين
حدد القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، حالات يمكن فيها التصالح مع المخالفين لأحكام القانون، بما يتيح للمتهمين الفرصة لإنهاء الدعوى الجنائية مقابل أداء غرامات محددة.
حالات التصالح وفق القانون الجديد
نصت المادة (12) مكررا على أن التصالح يتم عبر ثلاث مراحل:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلث الحد الأقصى.
بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلثي الحد الأقصى.
بعد صدور الحكم باتًا: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الجرائم محل التصالح
تشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون ما يلي:
المادة 8 من القانون رقم 121 لسنة 1982:
استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد بسجل المستوردين.
تقديم بيانات غير صحيحة أو التلاعب بها بقصد سوء النية.
تدوين بيانات خاطئة على المراسلات أو المطبوعات المتعلقة بالأعمال الاستيرادية، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 10 من القانون:
الامتناع عمداً عن تمكين المسؤولين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ارتكاب أي مخالفة أخرى لأحكام القانون أو قراراته التنفيذية.
وتحدد العقوبات وفق القانون الجديد غرامات مالية متفاوتة تتناسب مع خطورة المخالفة، إلى جانب إمكانية المصادرة إذا اقتضت الحالة ذلك.

