"الشيوخ" يوافق على تعديلات انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الإثنين، على تعديل البند الرابع من المادة 80 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاصة بأسباب انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة.
وعدلت الجلسة العامة نص المادة بناء على اقتراح النائبين هشام مجدي والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة الاقتصادية، بحيث يكون انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة لانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوما بدلا من 10 أيام التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، تماشيا مع قانون الخدمة المدنية.
وأصبح نص المادة 80 وأصلها مادة 69 كالتالي:
تنتهي خدمة عضو الجهاز لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ السن القانونية المقررة للمعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- الاستقالة.
- فقد الجنسية.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وإن وقع عليه جزاء تأديبي عن مدد الانقطاع غير المتصل، ما لم يقدم عذراً مقبولاً عن أي "مدة من مدد الانقطاع خلال العشرة أيام" التالية لتلك المدة بحد أقصى.
- عدم اللياقة للخدمة صحياً، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
- الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة، أو إنهاء التعاقد بقرار من مجلس التأديب.

