رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أبوهشيمة لـ الشهابي: عقدنا 27 اجتماعا لمناقشة قانون حماية المنافسة "محضرتش إلا 2"

النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استعراض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، مقترحاً لتعديل المادة 61 من مشروع قانون حماية المنافسة، مؤكداً أن ضمان استقلالية ونزاهة العاملين في جهاز حماية المنافسة يتطلب توفير حياة كريمة لهم.

 الأجر الكافي شرط أساسي للحماية من الفساد

وقال الشهابي في كلمته أثناء الجلسة: "نحن نعمل لله والوطن، ولكن الأجر الكافي هو شرط أساسي للحماية من الفساد، يجب تحديد الأجر الوظيفي طبقا للجداول المرافقة، مع منح مجلس إدارة الجهاز صلاحية تحديد الأجر المكمل بما يضمن العدالة الوظيفية دون التقيد بحدود تعيق جذب الكفاءات.

من جانبه، علق النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بتأكيده أن هناك مواد لاحقة في مشروع القانون متعلقة بالأجر الوظيفي.

وعلق "أبو هشيمة" علي كثرة المقترحات التي يقدمها النائب "الشهابي" على مواد القانون، متسائلا عن سبب غيابه عن النقاشات التفصيلية التي دارت داخل اللجنة.

ووجه "أبو هشيمة" سؤالا لـ الشهابي قائلا: لقد عقدنا 27 اجتماعاً مكثفاً لمناقشة هذا القانون، واللجان هي المطبخ الحقيقي للتشريع حيث تُبدى كافة الآراء والملاحظات، حضرتك لم تحضر سوى اجتماعين فقط من أصل 27، فلماذا لم تقدم هذه التعديلات داخل اللجنة بدلا من الجلسة العامة؟".

ورد الشهابي قائلا: حضرت بالفعل اجتماعيين، وكانت تصلني دعوات الاجتماع، ولكن غالباً ما كان يتبعها اعتذار عن التأجيل نظراً لـ "الظروف الجوية" التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تعديلات جوهرية في المادة 80 المتعلقة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، وذلك بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة، في إطار استكمال مناقشة مواد مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

تعديلات الانقطاع عن العمل (البند 4 و5)

شهدت المادة نقاشاً ثرياً حول مبررات إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند 4، وأحمد أبو هشيمة بتعديل البند 5 لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين، وجاءت التعديلات كالتالي:

البند 4، وافق المجلس على مقترح النائب هشام مجدي بأن يكون نص المادة: "إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوماً متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الـ15 يوماً التالية عذراً مقبولاً"، بهدف منح الموظف فرصة لإثبات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي منعت تواصله مع جهة العمل.

البند 5 وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة، برفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة، بهدف تحقيق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية، ليتوحد النظام الوظيفي بالجهاز مع كافة العاملين بالدولة.

من جانبه، أعلن مقرر التقرير موافقة اللجنة على هذه التعديلات، مؤكداً أنها تصب في مصلحة العمل واستقرار الأوضاع الوظيفية مع الحفاظ على الانضباط الإداري، وعقب التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة 80 بصيغتها المعدلة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء