رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

محافظة الجيزة تعلن "قواعد البناء" في مدينة كرداسة لعام 2026

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط المنظومة العمرانية بمحافظة الجيزة، أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، القرار رقم 267 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة كرداسة، وذلك لحين إعداد واعتماد المخطط التفصيلي للمدينة.

 

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحتيهما التنفيذية، واستناداً إلى قرار وزير الإسكان رقم 1386 لسنة 2025 بتحديث المخطط الاستراتيجي العام لكرداسة.

أولاً: الاشتراطات العامة وضوابط التراخيص

نصت المادة الأولى من القرار على مجموعة من الضوابط الحاسمة التي تنظم عملية البناء، حيث:

الحيز العمراني: لا يسمح نهائياً بالبناء خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة.

عروض الشوارع: يحظر التصريح بالبناء على الشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار، كما يحظر دخول شبكات المرافق بها.

جهة الاختصاص: يتولى إصدار تراخيص المباني التي يزيد ارتفاعها عن (دور أرضي + 4 أدوار) إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع وجوب الالتزام بكود الجراجات.

الاستثناءات: لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية للدولة، أو الأراضي الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.

ثانياً: استعمالات الأراضي والنشاط التجاري

وضع القرار رؤية واضحة لتعدد الاستعمالات بما يحافظ على الطابع السكني والبيئي:

النشاط التجاري والإداري: يُسمح بهما في الدورين الأرضي والأول فقط بالمباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار، بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية، والحصول على موافقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل إصدار التراخيص.

تغيير النشاط: تختص الهيئة الهندسية بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من "سكني" إلى "تجاري أو إداري" للمباني القائمة الصادرة لها تراخيص مسبقة.

الخدمات الخاصة: عند توطين خدمات مثل التعليم الخاص أو المستشفيات، يتم تحصيل مقابل تحسين لتغيير الاستخدام طبقاً للقانون رقم 222 لسنة 1955.

حماية البيئة: يحظر تماماً إقامة الأنشطة الضارة بالصحة والبيئة أو المقلقة للراحة، مع ضرورة الفصل بين الاستعمالات السكنية والورش الحرفية.

ثالثاً: النسب البنائية وإشغال الأرض

حددت الاشتراطات النسب البنائية المسموح بها وفقاً لنوع المنطقة:

مناطق الإسكان القائم والتطوير العمراني: تكون النسبة البنائية 100%.

مناطق التنمية العمرانية: تكون النسبة البنائية 80%.

مناطق التطوير العمراني (فئة ثانية): تتراوح النسبة من 80% إلى 100%.

الردود: الالتزام بحد أدنى للردود 1.5 متر من حد الملكية (خلفي أو جانبي إن وجد).

الممنوعات: لا يسمح بإقامة سلالم أو منشآت حيوانات في عرض الشارع.

رابعاً: عروض الطرق وخطوط التنظيم

أقل عرض: يمثل أقل عرض طريق تقع عليه الأرض بحيث لا يقل عن 6 أمتار في مناطق الإسكان القائم.

جهات الولاية: يتم التعامل مع حرم الطرق الإقليمية والسكك الحديدية والمجاري المائية من خلال جهات الولاية المختصة.

توسعة الطرق: يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار "نصف الفرق" بين العرض الحالي والعرض المقترح للوصول لعروض الطرق المستهدفة.

زوائد التنظيم: يتم التعامل عليها طبقاً للملكيات بما لا يتعارض مع قانون البناء الموحد وبذات الاستعمال.

خامساً: الارتفاعات وضوابط التقسيم

قاعدة الارتفاع: حدد القرار ارتفاع المباني بـ مرة ونصف عرض الشارع كحد أقصى، بما لا يتجاوز قيود هيئة عمليات القوات المسلحة (الموافقة رقم 272 لسنة 2025).

مشروعات التقسيم: في حالة رغبة المالك في عمل تقسيم:

لا يزيد طول البلوك السكنى عن 250 متر (يُفصل بطريق مشاة لا يقل عن 6 م).

لا تقل مساحة قطع الأراضي عن 120 م².

لا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر، ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة.

ختاماً، نصت المادة الثانية من القرار على نشره في "الوقائع المصرية"، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء