رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أمطر جثته بالرصاص.. حيثيات حكم الإعدام لمتهم بقتل مواطن في الصف

حيثيات حكم الإعدام
حيثيات حكم الإعدام لمتهم بقتل مواطن

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر غيابيًا بإعدام المتهم «م. س» شنقًا، بعد إدانته بقتل المجني عليه «م. س. ع. س» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستخلصة من التحقيقات والتقارير الفنية، مؤكدة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاح ناري «مسدس فردي الإطلاق» وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع قاتلة من جسده.

وأشار الحكم إلى أن تقرير الصفة التشريحية أثبت وجود عدة مداخل لطلقات نارية أحدثت تهتك بالرئة اليمنى والكبد والكلى اليمنى، ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن مقذوفات نارية تسببت في نزيف داخلي حاد.

وبين تقرير المعامل الكيماوية أنه عثر بجوار الجثة على «كنشة» زجاجية محكمة الإغلاق بلاصق بلاستيكي، تبين من فحصها أنها تحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش ومشتقات أخرى مدرجة بجدول المواد المخدرة.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم لم يستجوب في تحقيقات النيابة العامة لهروبه، كما تخلف عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ولم يقدم أي دفاع أو دفوع، ما جعل الأدلة القولية والفنية متساندة وكافية لإدانته.

وانتهت المحكمة إلى أنها أيقنت ثبوت التهم المسندة إلى المتهم ثبوت يقيني لا يداخله شك، ومن ثم قضت غيابي وبإجماع الآراء بمعاقبت المتهم بالإعدام شنقًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

قتل شاب بعيار ناري 
قتل شاب بعيار ناري 

 وتنص المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

 وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء