اليوم.. محاكمة 97 متهما بخلية "مدينة نصر أول"|تفاصيل
تنظر الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة ببدر، اليوم محاكمة 97 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.
وجاء فى أمر الإحالة، في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، المتهمين جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهم الـ 13 تهم حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم الـ 40 حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم السابع والثمانون تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة
وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين احتياطيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي بأكتوبر إداريا، وذلك في القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة برقم كلي 1151 لسنة 2024.
قضية مجموعات العمل النوعي
وتضمن أمر الإحالة توجيه مجموعة من الاتهامات للمتهمين، على رأسها تولي قيادة جماعة إرهابية ضمن مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتهدف تلك المجموعات إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب في نفوس المواطنين، والتعدي على الحريات والحقوق المكفولة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة لعدد من المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهمًا تتعلق بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، بالإضافة إلى تهم تزوير محررات رسمية.
قانون العقوبات
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.