السيطرة على حريق منزلين بقرية شطورة غرب سوهاج دون خسائر بشرية
نشب حريق هائل في منزلين بقرية شطورة دائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.
السيطرة على حريق منزلين بطهطا
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من مأمور مركز شرطة طهطا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل المواطن محمود م م، والمكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالفلاق والجريد، حيث أسفر الحريق عن احتراق كامل محتويات المنزل، بالإضافة إلى احتراق كمية من التبن ونفوق عدد من الطيور.
كما امتدت النيران إلى منزل المواطن عمرو م م، وهو أيضًا مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالفلاق والجريد، ما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل، ونفوق عدد من الطيور، واحتراق كمية من التبن، فضلًا عن نفوق رأس ماشية (جاموس كبير).
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت وحدة إطفاء شطورة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل مجاورة.
وتم إخطار الجهات المختصة، حيث جرى التنسيق مع التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، وشركة الكهرباء، ومياه الشرب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع آثار الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر.
