رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية.. مع الاحتفاظ بالمصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية  رقم 355 لسنة 2026 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد محمد محمود حسن مطاوع وآخرهم عمرو فؤاد عبد الله أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

قرار تجنيس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية

 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

جاء فى المـادة الأولى يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد محمد محمود حسن مطاوع وآخرهم عمرو فؤاد عبد الله أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

كما جاء فى المـادة الثانية  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

 بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1  محمد محمد محمود حسن مطاوع الدقهلية 29/1/2007 الكندية 2  جاسر محمد جلال الدين محمد حسن القاهرة 6/6/2004 « 3  كريم عمرو فؤاد محمد شاكر القاهرة 24/5/2004 « 4  رانيا حسن عبد اللطيف عبد الرحيم مكى القاهرة 17/3/1984 « 5 مروة ربيع زكى جوهر الدقهلية 3/7/1983 « 6 سلمى عبد الله عبد الله إبراهيم ليلة الدقهلية 7/1/2000 الروسية 7 الطفلة/ هيا نابغ السيد جاب الله البشلاوى الغربية 27/5/2022 الكولومبية 8  ديفيد إميل كمال كامل بني سويف 26/4/1995 الألمانية 9 أيمن سعد الدين عبد الحميد أحمد عبد الدايم السعودية 20/5/1984 « 10 أحمد أحمد محمد جمعة الغيطى الدقهلية 1/8/1996 « 11مهند أحمد عادل العمرى القاهرة 24/9/1994 « 12 محمد إبراهيم محمد حسين حربى القاهرة 19/3/1978 جرينادا 13 مصطفى حسن مصطفى أبو العز القاهرة 16/3/1984 القبرصية 14  زين عصام عبد سليم عبد الفتاح القاهرة 19/9/2007 البريطانية 15 أحمد وليد محمد سعودى القاهرة 2/1/1999 الأمريكية 16 محمد محسن يوسف محمد حجاج القليوبية 16/4/1997 « 17 سامح سعيد محمد علي الجندى أمريكا 8/1/2002 « 18  يوسف جميل بشرى جورجى ميخائيل القط السودان 4/8/2006 السودانية 19  عمرو محمد محمد لمعى الجيزة 1/11/1957 سانت كيتس آند نيفيس 20  محمد حمد محمد عبد المجيد الإسكندرية 22/5/1981 الأسترالية 21  عمرو فؤاد عبد الله أحمد القليوبية 8/3/1984.

وفى سياق منفصل نشرت الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر (و) بتاريخ 11 مارس 2026 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 143 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1447 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2026 ميلادية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، والقانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

كما تضمن القرار الإشارة إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والقانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة والتصنيع وتداول الزي المخصص لهم، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فضلًا عن أوامر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام المنظمة لعدد من الجرائم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو 

ونصت المادة الأولى على العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال لعام 1447 هجرية قد بلغت 15 سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء