رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

النيابة تحقق في مقتل عامل خلال مشاجرة بالمرج

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية

تباشر نيابة المرج اليوم التحقيق في مقتل عامل، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين بسبب خلافات، على الجيرة وطالبت النيابة، بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة، للوقف على ملابسات الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة.  

مقتل عامل في مشاجرة المرج 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغاً بنشوب مشاجرة، بين عدة أشخاص ووجود قتيل جراء الواقعة. 

وبعمل التحريات والأنتقال لموقع الحادث تبين مصرع رجب في العقد الخامس من العمر، يعيش مع أسرته في منزل بأحد شوارع منطقة المرج بسبب مشاجرة بينه وبين مجموعة من الأشخاص بسبب تعديهم على أحد أفراد أسرته، حاول رجب الدفاع عنهم، لكنه فارق الحياة نتيجة طعـنات متفرقة في الجسم تركته غارقًا في دمائه.

خلافات الجيرة سبب الواقعة 

وكشفت المعاية الأولية بان الضحية "رجب.ح، توفي إثر تلقيه طعنات متفرقه في الجسم خلال مشاجرة مع عدة أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة قتل المرج 
جريمة قتل المرج 

وتنص  المادة 233 على من  قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وحددت قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.

المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء