سد الثغرات التشريعية ومنح صلاحيات "الحجز الإداري" للرقابة النووية |تقرير
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة النووية في مصر، شهد مجلس النواب حراكاً تشريعياً جديداً؛ حيث وضعت لجنة الطاقة والبيئة لمساتها الأخيرة على تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010، سعياً لسد الثغرات القانونية وتطوير أداء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وقدم النائب طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرار إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وجاء تقرير اللجنة كالتالي:
وقعت مصر أول اتفاق دولي للتعاون النووي عام 1956 بالقاهرة مع الاتحاد السوفييتي إدراكًا منها لأهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا النووية، ثم اشتركت في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بفيينا عام 1957، ثم قامت مؤسسة الطاقة الذرية المصرية بإنشاء منشآت ومعامل للبحوث في مختلف فروع الطاقة الذرية وتطبيقاتها وأعمال الكشف عن الخامات الذرية واستغلالها، وأجرت بالاشتراك مع وزارة الكهرباء الدراسات الفنية لبعض المشروعات الخاصة لبناء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، وخلال الستينيات والسبعينيات توقفت محاولات توليد الكهرباء من الطاقة النووية بسبب الحروب التي خاضتها مصر، إلى أن أُعيد التفكير في البرنامج النووي مرة أخرى في عام 1982 ليتم طرح مشروع المحطة في مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة.
استراتيجية مصر لإنشاء المحطات النووية السلمية لتوليد الكهرباء
وقامت استراتيجية مصر لإنشاء المحطات النووية السلمية لتوليد الكهرباء في هذه الفترة على: محور فني من خلال إنشاء وتجهيز الكوادر الفنية اللازمة لإدارة تلك المحطات، ومحور مالي من خلال توفير تمويل داخلي وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي بشكل مباشر، إلا أن المشروع توقف لوقوع حادث تشرنوبل عام 1986، وما أثاره من مخاوف على المستوى العالمي.
إصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
وفي عام 2006 أدركت الدولة المصرية ضرورة المحافظة على الوقود التقليدي البترول والغاز الطبيعي وحماية البيئة والنظر بجدية إلى مصادر بديلة للطاقة وإعادة النظر في المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، ونتج عن ذلك إصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 لينشأ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ويضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض لهذه الإشعاعات المؤينة، وذلك من خلال منح هذه الهيئة الصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية، لضمان أن يقوم ممارسو الأنشطة النووية والإشعاعية بأعمالهم على نحو آمن، تمهيدًا للبدء في مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء ولكن نتيجة لثورة يناير عام 2011 توقف الأمر عند ذلك، إلى أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكسر حالة الجمود للبرنامج النووي السلمي وخاصة بعد تطور أجيال المحطات النووية والتي أثبتت أنها أكثر أمانًا والتزامًا بعناصر السلامة مما ساعد على إحياء البرنامج النووي السلمي ووقع سيادته عام 2015 مع الرئيس الروسي اتفاقية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات.

تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
ونتج عن بدء العمل في مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء ضرورة تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك لتطوير هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، والتأكيد على ضمان أمان وسلامة الأفراد والمُمتلكات والبيئة من أخطار التعرض لهذه الإشعاعات المُؤينة، مع مُواكبة أحدث النظم التكنولوجية والدولية في مجال الأمان النووي والإشعاعي، وقد صدر هذا التعديل بالقانون رقم 211 لسنة 2017.
أولاً: فلسفة مشروع القانون
تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار مواجهة المعوقات والصعوبات التشريعية التي تواجه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتعوقها من تحقيق أهدافها، ويعد من أهم هذه المعوقات والصعوبات:
- عمومية تعريف المنشآت الإشعاعية في القانون القائم، مما يدخل جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية داخل هذا التعريف، في حين أنها ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية.
عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون للوقت الحالي خاصة بعد مرور أكثر من تسع سنوات على وضعها، إضافة إلى أن هذه الرسوم لم توضع بنظام النهج التدريجي وفقًا لطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية.
- عدم أحقية الهيئة في اقتضاء حقوقها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري؛ مما قد يعوق تحصيل حقوقها من الغير.
- عدم تجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما نتج عنه في الواقع العملي قيام بعض المرخص لهم بالتصرف في تلك المواد دون موافقة الهيئة، ودون أن تستطيع الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
- خلو القانون من آلية لمنح التراخيص للمصنعين المصريين لتصنيع الأنظمة والهياكل والمعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية.

ثانياً: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت هذه المادة استبدال بعض فقرات ومواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك على النحو التالي:
- استبدل التعديل تعريف للمنشآت الإشعاعية الوارد بالمادة 3 بأن وضع صور لهذه المنشآت.
- نص البند 2 من المادة 13 على أن من ضمن موارد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة، ورسوم اعتماد البرامج التدريبية.
- وضعت المادة 32 رسوم لمنح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون.
- حظرت المادة 55 استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي.
- عاقبت المادة 108 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز أربعمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد 26 مكررًا، 31، 35، 41، 47، 50، 51، 52، 54، 58، 61، 62 مكررًا، 66، 73 من هذا القانون.
المادة الثانية
تضمنت المادة الثانية إضافة مواد جديدة إلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه وذلك على النحو التالي:
- نصت المادة 14 مكررًا على أن أموال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أموالًا عامة، وأن لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام قانون الحجز الإداري.
- ألزمت المادة 26 مكررًا الراغبين في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
- حظرت المادة (62 مكررًا) على المرخص له التصرف بأي وجه من الوجوه في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
- أجازت المادة 110 لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 105، و106، و107، و108 من هذا القانون.

ثالثا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة:
ارتأت اللجنة المشتركة إدخال جملة من التعديلات على مشروع القانون لضبط الصياغة وتناسق الأحكام لتحقيق أغراض وأهداف المشروع، وذلك على النحو التالي:
استبدال عبارة ذات الصلة بكلمة الهامة أينما وردت بمشروع القانون، وذلك اتساقًا مع المصطلحات المستخدمة في القانون رقم 7 لسنة 2010.
المادة الأولى
تعديل صدر المادة الأولى لضبط صياغة مادة الاستبدالات اتساقا مع الصياغة التشريعية السليمة التي درجت عليها كافة التشريعات.
المادة 3
تعديل تعريف المنشآت الإشعاعية مع التأكيد على استثناء المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي، حيث أن التعريف الوارد من الحكومة يشمل بنودًا عدة دون نص صريح باستثناء المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي، مما أدى إلى حدوث لبس دفع إلى تعديله.
المادة 32
تم ضبط صياغة البنود: ثالثًا، سابعًا، تاسعًا، حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر اتساقًا مع الصياغة التشريعية السليمة، وإدخال تعديلات على الآتي:
- صدر المادة تم إضافة جملة (اعتماد البرامج التدريبية) وذلك اتساقا مع البند 12 من المادة.
- البند أولاً تم إضافة جملة (مقابل الترخيص بالتشغيل وبما لا يجاوز 19 مليون جنيه) في عجز البند؛ وذلك حتى لا يظل الرسم في زيادة مطردة كلما زاد وعائه سواء كان من الطاقة المنتجة أو المياه المحلاة، وهو ما يخالف المحددات الدستورية بشأن تحديد الرسوم حيث يتعين أن ينص القانون على الحد الأقصى للرسم والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
- البند رابعًا تم استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي من أحكام البند، وذلك اتساقًا مع أغراض القانون.
- البند سادسًا تم إضافة عبارة (استيراد أو)؛ وذلك لتحصيل رسم مقابل الموافقة على استيراد المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية.
- البند ثامنًا تم إضافة جملة (بما لا يجاوز مليون وخمسمائة ألف جنيه) في عجز البند؛ وذلك اتساقًا مع المحددات الدستورية بشأن تحديد الرسوم حيث يتعين أن ينص القانون على الحد الأقصى للرسم والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، مع ضبط صياغة البند.
- البند تاسعًا تم إضافة جملة (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري) وذلك لتسهيل سداد المبلغ المقرر للموافقة على العبور الجوي أو المرور البري أو البحري للمواد المشعة.
- الفقرتين الأخيرتين من المادة تم ضبط صياغتهما، لقصر اختصاص رئيس مجلس الوزراء على تحديد فئات هذه الرسوم فقط، حيث إنه لا يسوغ منح رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بتحديد أنواع التراخيص والأذون والموافقات، في حين أن القانون ذاته تضمن جميع الأحكام المتعلقة بتحديد هذه الأنواع.
المادة الثانية
تعديل صدر المادة الثانية لضبط الصياغة مع استحداث تعريف (للنظائر المشعة) وتعريف (للمعجلات الإلكترونية أو الأيونية).
المادة الثالثة
تم استحداث تعريف "للنظائر المُشعة" بأنها هي نظير مادة معينة يكون فيها عدد النيوترونات مختلف عن المادة المستقرة وينتج عنها إشعاعات مؤينة، حيث إنه قد ورد ذكرها في تعريف المنشآت الإشعاعية بند (ج) وقد خلا القانون من أي تعريف لها.
تم استحداث تعريف "للمعجلات الإلكترونية أو الأيونية" بأنها أجهزة إنتاج إلكترونات وأيونات مُسرعة بطاقات مختلفة بغرض استخدامها في التطبيقات الصناعية والطبية والبحثية، حيث إنه قد ورد ذكرها في تعريف المنشآت الإشعاعية بند (هـــ) وقد خلا القانون من أي تعريف لها.
المادة (26 مكرر)
تم ضبط صياغة المادة اتساقًا مع تعريف الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المستحدث بموجب مشروع القانون، كما تم حذف كلمة اللوائح الواردة بعجز المادة منعا للتكرار باعتبارها مستغرقة بعبارة القرارات الصادرة عن الهيئة.
المادة (62 مكرر)
تم إعادة صياغة المادة ليصبح نصها:
يحظر على المرخص له القيام بأي عمل ينطوي على إجراء تغيير في حيازة أو ملكية المواد المُشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها كالإيجار أو غيره من أشكال التصرف دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة؛ وذلك لتحقيق الغرض من هذه المادة وهو حظر التصرف بأي شكل من التصرفات في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة.
المادة 110
تم ضبط صياغة المادة اتساقا مع ما درجت عليه التشريعات في المواد الإجرائية المنظمة للتصالح ولتحقيق الوضوح التشريعي.

رابعًا: رأي اللجنة المشتركة:
ترى اللجنة المشتركة أن التعديل المعروض يقوم على فلسفة تشريعية تهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها حيث يعمل التعديل على سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون لرقم 7 لسنة 2010 وتعديله، حيث تتمحور أهدافه في إزالة الغموض عن تعريف المنشآت الإشعاعية وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة إضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات محددة.
كما ترى اللجنة المشتركة أن التعديلات المُدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ مما يصب في مصلحة الرعاية الصحية وبالتالي في مصلحة المواطن مباشرة.
ومن ثم فإن اللجنة المُشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المُعدلة.
وكان المجلس أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 17 من فبراير سنة 2026، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لنظره بتاريخ 22/2/2026، برئاسة النائب طارق الملا رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة، وحضر ممثلاً عن الحكومة، عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الدكتور هاني خضر رئيس الهيئة، المستشار محمد أبوالفتوح المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: المهندس شريف حلمي محمود محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس الهيئة للتشغيل والصيانة، ومن هيئة المواد النووية، الدكتور حامد إبراهيم ميرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن هيئة الطاقة الذرية، الدكتور عمرو الحاج علي رئيس الهيئة، ومن الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، الدكتور أحمد فرغلي توفيق رئيس الجهاز، عن وزارة شئون المجالس النيابية، المستشار محمد أبوبكر مستشار الوزير، الدكتور عبدالله عبد المنعم عضو المكتب الفني بالوزارة، وليد عيد عبد العزيز عضو المكتب الفني بالوزارة، عن الأمانة العامة لمجلس النواب، المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة .
وقد اطلعت اللجنة المُشتركة على مشروع القانون ومُذكرته الإيضاحية، والقانون رقم 7 لسنة 2010 والقانون رقم 211 لسنة 2017، ورأي مجلس الدولة، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به ممثلو الحكومة وأعضاء اللجنة المشتركة من إيضاحات ومناقشات.



