رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط قرارر غلق المحال والمولات

مواعيد فتح وغلق بعض
مواعيد فتح وغلق بعض المنشآت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا ينظم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية والسياحية المختلفة، بهدف ضبط حركة النشاط التجاري والحفاظ على الانضباط العام، مع تحديد استثناءات للأنشطة الحيوية والمناطق السياحية، وذلك بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمنشآت المختلفة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

مواعيد الغلق الجديدة

نص القرار على غلق جميع المحال العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية.

كما تسري نفس المواعيد على المنشآت السياحية مثل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

المنشآت الرياضية والشبابية

تُغلق الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، وتمتد حتى العاشرة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

استثناءات من القرار

  • استثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية، أبرزها:
  • محال البقالة والسوبر ماركت
  • المخابز والأفران
  • الصيدليات
  • بعض الأنشطة الليلية مثل محال الخضراوات والدواجن وأسواق الجملة
  • المنشآت السياحية داخل الفنادق والموانيء والمطارات.

مناطق خارج التطبيق

لا تسري هذه المواعيد على المنشآت الواقعة في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، وكذلك المنشآت السياحية على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة.

وجاء في نص القرار الآتي:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 المشار إليه، تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المشار إليه بما في ذلك المراكز التجارية “المولات” والمطاعم والكافيهات والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل “إن وجدت” على مدار أربع وعشرين ساعة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية. الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه .

المادة الثانية 

تغلق يوميًا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً .

 المادة الثالثة 

لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانيء الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة .

المادة الرابعة

لا تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء ، والأقصر ، وأسوان ، ومدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة .

المادة الخامسة 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة شهر بدءًا من يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء