تفننت في قتلها.. جنايات السلام تقضي بإعدام قاتلة الطفلة ساجدة
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات السلام في شمال القاهرة، اليوم الأحد، بإعدام المتهمة "إيمان س." شنقًا، بعد أخذ رأي المفتي في القضية، وذلك لاتهامها بقتل الطفلة ساجدة عمرو، داخل مساكن إيجيكو بمنطقة النهضة في السلام، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني "رجب. ع" مما نسب إليه من اتهامات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عزت عبد الله، وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية وإيهاب طلعت يوسف، وبحضور وكيل النيابة زكريا أمجد محمد، وأمانة سر مصطفى شوقي.
استدرجتها بقطعة حلوى لقتلها
وكشفت التحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4604 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة الأولى أعدت مخططًا إجراميًا بدافع الانتقام من والدة الطفلة، وأشارت التحقيقات إلى أنها استدرجت الضحية بالحيلة، بعدما قدمت لها قطع حلوى لاستغلال صغر سنها وشعورها بالأمان، ثم أطبقت على فمها لكتم أنفاسها واصطدمت برأسها في الحائط، قبل أن تغمرها في المياه حتى فارقت الحياة.

ذكرت التحقيقات أن المتهم الثاني جثم فوق الطفلة أثناء احتضارها، واستكمل الاعتداء عليها، غير أن المحكمة انتهت إلى براءته مما أُسند إليه.
تقرير الطب الشرعي
وكان تقرير الطب الشرعي قد أكد وجود إصابات حديثة على جسد الطفلة نتيجة الاصطدام بأجسام صلبة، شملت الوجه والرأس، إلى جانب علامات غمر بالمياه ظهرت من خلال كرمشة جلد اليدين والقدمين، ما أدى إلى مضاعفات تسببت في وفاتها.
ونصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وحددت قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.
المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

