خالد علي يعلن إخلاء سبيل المحامي أسامة الششتاوي
أعلن المحامي خالد علي، تنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي أسامة الششتاوي، والذي غادر مقر الاحتجاز متوجهًا إلى منزله برفقة زوجته إنجي محمود، المحامية بالنقض.
التهم الموجه إلى الششتاوي
كانت الأجهزة الأمنية قد ألفت القبض على الششتاوي في 20 نوفمبر 2025، بسبب منشورات على حسابه الشخصي عبر فيسبوك تدعو إلى وقفة احتجاجية دفاعًا عن محامٍ اعتدت عليه قوات الأمن السعودية أثناء أداء مناسك العمرة، ومنشور آخر يتعلق بزعم تزوير انتخابات مجلس النواب.
وكانت نيابة أمن الدولة قد باشرت التحقيق مع الششتاوي بتاريخ 23 نوفمبر 2025، في التهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الششتاوي فتحي الششتاوي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8448 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
يُجرّم القانون المصري نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، باعتباره سلوكًا يُهدد الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، وهو ما أكدته النيابة العامة في العديد من بياناتها، مشددة على تصديها الحاسم لمروجي الشائعات، في إطار دورها القانوني وتطبيق نصوص التشريع.
ويحدد قانون العقوبات عدة مواد لمواجهة هذه الجرائم، في مقدمتها المادة (188)، التي تنص على معاقبة كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، بالحبس مدة لا تتجاوز عامًا، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال تسبب ذلك في تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
كما نصت المادة (80 د) على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمكانة الدولة أو التأثير على الثقة فيها، مع تشديد العقوبة إلى السجن حال ارتكاب الجريمة في زمن الحرب.
وتضمنت المادة (102 مكرر) عقوبات إضافية بحق مروجي الشائعات، حيث نصت على الحبس والغرامة لكل من يتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو نشر الذعر بين المواطنين، مع تغليظ العقوبة في حال وقوع الجريمة أثناء الحرب.
ولا تقتصر المساءلة القانونية على النشر فقط، إذ تمتد لتشمل حيازة أو إحراز مطبوعات أو محررات تتضمن أخبارًا كاذبة، حال كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير، فضلًا عن حيازة وسائل الطبع أو النشر أو التسجيل المخصصة لترويج مثل هذه المواد، حتى وإن كانت مستخدمة بصفة مؤقتة.

