رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تقرير اللجنة البرلمانية حول تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية| تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وكان مجلس النواب قد أحال، خلال جلسته المنعقدة في 17 فبراير 2026، مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، لدراسته وبحث مواده وإعداد تقرير مفصل بشأنه لعرضه على المجلس.

اجتماع مع الجهات المختصة وممثلي الحكومة

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون بتاريخ 22 فبراير 2026، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المختصة وممثلي الحكومة.

وشارك في الاجتماع الدكتور هاني خضر رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمستشار محمد أبو الفتوح المستشار القانوني لرئيس الهيئة، والمهندس شريف حلمي محمود محمد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس الهيئة للتشغيل والصيانة، والدكتور حامد إبراهيم ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور أحمد فرغلي توفيق رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية.

كما حضر الاجتماع المستشار محمد أبو بكر مستشار وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الله عبد المنعم، ووليد عيد عبد العزيز من أعضاء المكتب الفني بالوزارة، إلى جانب المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب.

مراجعة للتشريعات ذات الصلة

واطلعت اللجنة خلال أعمالها على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، إلى جانب القوانين المنظمة وعلى رأسها القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 2017، كما استعرضت رأي مجلس الدولة، وراجعت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات المرتبطة.

وبعد الاستماع إلى مناقشات ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، انتهت اللجنة المشتركة إلى إعداد تقريرها حول مشروع القانون، والذي جاء في أربعة محاور رئيسية، شملت:

  • فلسفة مشروع القانون.
  • أهم الملامح الأساسية للمشروع.
  • أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة.
  • الرأي النهائي للجنة بشأن المشروع.

رأي اللجنة المشتركة

وبدأت مصر مسيرتها في التعاون النووي الدولي بتوقيع أول اتفاق دولي للتعاون النووي عام 1956 بالقاهرة مع الاتحاد السوفييتي، إدراكًا لأهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا النووية. وفي عام 1957، اشتركت مصر في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بفيينا، لتعزز بذلك حضورها في الساحة النووية الدولية.

وعلى الصعيد المحلي، أنشأت مؤسسة الطاقة الذرية المصرية منشآت ومعامل للبحوث في مختلف فروع الطاقة الذرية وتطبيقاتها، شملت أعمال الكشف عن الخامات الذرية واستغلالها، كما أجرت بالاشتراك مع وزارة الكهرباء الدراسات الفنية لبعض المشروعات الخاصة ببناء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، إلا أن محاولات توليد الكهرباء من الطاقة النووية توقفت خلال الستينيات والسبعينيات بسبب الحروب التي خاضتها مصر، إلى أن أعيد التفكير في البرنامج النووي عام 1982، حين تم طرح مشروع المحطة في مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة.

واستندت استراتيجية مصر لإنشاء المحطات النووية السلمية لتوليد الكهرباء في تلك الفترة على محورين أساسيين:

  • المحور الفني: إنشاء وتجهيز الكوادر الفنية اللازمة لإدارة تلك المحطات.
  • المحور المالي: توفير التمويل داخليًا دون الاعتماد على التمويل الخارجي بشكل مباشر.

لكن المشروع توقف مرة أخرى بعد حادث تشرنوبل عام 1986، وما أثاره من مخاوف على المستوى العالمي.

إصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010

مع إدراك الدولة المصرية عام 2006 لأهمية المحافظة على الوقود التقليدي مثل البترول والغاز الطبيعي وحماية البيئة، ونظرتها الجادة إلى مصادر الطاقة البديلة، تم إعادة النظر في المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء. 

ونتيجة لذلك صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، الذي أنشأ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووضع إطارًا تشريعيًا يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يحقق أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وأتاح القانون للهيئة الصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية، لضمان ممارسة الأنشطة النووية والإشعاعية بأمان، تمهيدًا للبدء في مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء، إلا أن ثورة يناير 2011 أوقفت تنفيذ المشروع، إلى أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكسر حالة الجمود للبرنامج النووي السلمي، خاصة بعد تطور أجيال المحطات النووية التي أثبتت أنها أكثر أمانًا والتزامًا بمعايير السلامة. 

وفي عام 2015 وقع الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي اتفاقية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بطاقة إجمالية 4800 ميجاوات.

تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بالقانون رقم 211 لسنة 2017

مع بدء العمل في مشروع الضبعة، برزت الحاجة لتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 لتطوير أداء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتأكيد على ضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، بما يتماشى مع أحدث النظم التكنولوجية والمعايير الدولية في مجال الأمان النووي والإشعاعي. 

وقد صدر هذا التعديل بالقانون رقم 211 لسنة 2017، ليعزز الإطار التشريعي للبرنامج النووي المصري السلمي.

فلسفة مشروع القانون

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار مواجهة المعوقات والصعوبات التشريعية التي تواجه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتعوقها من تحقيق أهدافها، ويعد من أهم هذه المعوقات والصعوبات:

  • عمومية تعريف المنشآت الإشعاعية في القانون القائم، مما يدخل جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية داخل هذا التعريف، في حين أنها ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية. 
  • عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون للوقت الحالي خاصة بعد مرور أكثر من تسع سنوات على وضعها، بالإضافة إلى أن هذه الرسوم لم توضع بنظام النهج التدريجي وفقًا لطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية.
  • عدم أحقية الهيئة في اقتضاء حقوقها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري؛ مما قد يعوق تحصيل حقوقها من الغير. 
  • عدم تجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما نتج عنه في الواقع العملي قيام بعض المرخص لهم بالتصرف في تلك المواد دون موافقة الهيئة، ودون أن تستطيع الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
  • خلو القانون من آلية لمنح التراخيص للمصنعين المصريين لتصنيع الأنظمة والهياكل والمعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية.

أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت هذه المادة استبدال بعض فقرات ومواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك على النحو التالي:

  • استبدل التعديل تعريف للمنشآت الإشعاعية الوارد بالمادة (3) بأن وضع صور لهذه المنشآت.
  • نص البند 2 من المادة 13 على أن من ضمن موارد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة، ورسوم اعتماد البرامج التدريبية.
  • وضعت المادة (32) رسوم لمنح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون.
  • حظرت المادة (55) استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي.
  • عاقبت المادة (108) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز أربعمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد (26 مكررًا، 31، 35، 41، 47، 50، 51، 52، 54، 58، 61، 62 مكررًا، 66، 73) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

تضمنت المادة الثانية إضافة مواد جديدة إلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه وذلك على النحو التالي:

  • نصت المادة (14 مكررًا) على أن أموال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أموالًا عامة، وأن لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام قانون الحجز الإداري.
  • ألزمت المادة (26 مكررًا) الراغبين في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
  • حظرت المادة (62 مكررًا) على المرخص له التصرف بأي وجه من الوجوه في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
  • أجازت المادة (110) لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 105، و106، و107، و108 من هذا القانون.

أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة

ارتأت اللجنة المشتركة إدخال جملة من التعديلات على مشروع القانون لضبط الصياغة وتناسق الأحكام لتحقيق أغراض وأهداف المشروع، وذلك على النحو التالي:

  1. استبدال عبارة ذات الصلة بكلمة الهامة أينما وردت بمشروع القانون، وذلك اتساقًا مع المصطلحات المستخدمة في القانون رقم 7 لسنة 2010.
  2. المادة الأولى

تعديل صدر المادة الأولى لضبط صياغة مادة الاستبدالات اتساقا مع الصياغة التشريعية السليمة التي درجت عليها كافة التشريعات. 

  • المادة (3)

تعديل تعريف المنشآت الإشعاعية مع التأكيد على استثناء المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي، حيث أن التعريف الوارد من الحكومة يشمل بنودًا عدة دون نص صريح باستثناء المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي، مما أدى إلى حدوث لبس دفع إلى تعديله.

المادة (32) 

تم ضبط صياغة البنود: ثالثًا، سابعًا، تاسعًا، حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر اتساقًا مع الصياغة التشريعية السليمة، وإدخال تعديلات على الآتي:

  • صدر المادة تم إضافة جملة (اعتماد البرامج التدريبية) وذلك اتساقا مع البند 12 من المادة.
  • البند أولًا تم إضافة جملة (مقابل الترخيص بالتشغيل وبما لا يجاوز 19 مليون جنيه) في عجز البند؛ وذلك حتى لا يظل الرسم في زيادة مطردة كلما زاد وعائه سواء كان من الطاقة المنتجة أو المياه المحلاة، وهو ما يخالف المحددات الدستورية بشأن تحديد الرسوم حيث يتعين أن ينص القانون على الحد الأقصى للرسم والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
  • البند رابعًا تم استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي من أحكام البند، وذلك اتساقًا مع أغراض القانون.
  • البند سادسًا تم إضافة عبارة (استيراد أو)؛ وذلك لتحصيل رسم مقابل الموافقة على استيراد المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية. 
  • البند ثامنًا تم إضافة جملة (بما لا يجاوز مليون وخمسمائة ألف جنيه) في عجز البند؛ وذلك اتساقًا مع المحددات الدستورية بشأن تحديد الرسوم حيث يتعين أن ينص القانون على الحد الأقصى للرسم والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، مع ضبط صياغة البند.
  • البند تاسعًا تم إضافة جملة (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري) وذلك لتسهيل سداد المبلغ المقرر للموافقة على العبور الجوي أو المرور البري أو البحري للمواد المشعة.
  • الفقرتين الأخيرتين من المادة تم ضبط صياغتهما، لقصر اختصاص رئيس مجلس الوزراء على تحديد فئات هذه الرسوم فقط، حيث إنه لا يسوغ منح رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بتحديد أنواع التراخيص والأذون والموافقات، في حين أن القانون ذاته تضمن جميع الأحكام المتعلقة بتحديد هذه الأنواع. 

المادة الثانية  

تعديل صدر المادة الثانية لضبط الصياغة مع استحداث تعريف (للنظائر المشعة) وتعريف (للمعجلات الإلكترونية أو الأيونية).

المادة (3)

  • تم استحداث تعريف «للنظائر المُشعة» بأنها هي نظير مادة معينة يكون فيها عدد النيوترونات مختلف عن المادة المستقرة وينتج عنها إشعاعات مؤينة، حيث إنه قد ورد ذكرها في تعريف المنشآت الإشعاعية بند (ج) وقد خلا القانون من أي تعريف لها.
  • تم استحداث تعريف «للمعجلات الإلكترونية أو الأيونية» بأنها أجهزة إنتاج إلكترونات وأيونات مُسرعة بطاقات مختلفة بغرض استخدامها في التطبيقات الصناعية والطبية والبحثية، حيث إنه قد ورد ذكرها في تعريف المنشآت الإشعاعية بند (هـ) وقد خلا القانون من أي تعريف لها.

المادة (26 مكرر)

تم ضبط صياغة المادة اتساقًا مع تعريف الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المستحدث بموجب مشروع القانون، كما تم حذف كلمة اللوائح الواردة بعجز المادة منعا للتكرار باعتبارها مستغرقة بعبارة القرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (62 مكرر)

تم إعادة صياغة المادة ليصبح نصها: يحظر على المرخص له القيام بأي عمل ينطوي على إجراء تغيير في حيازة أو ملكية المواد المُشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها كالإيجار أو غيره من أشكال التصرف دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وذلك لتحقيق الغرض من هذه المادة وهو حظر التصرف بأي شكل من التصرفات في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة. 

المادة (110)

تم ضبط صياغة المادة اتساقا مع ما درجت عليه التشريعات في المواد الإجرائية المنظمة للتصالح ولتحقيق الوضوح التشريعي. 

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن التعديل المعروض يقوم على فلسفة تشريعية تهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها حيث يعمل التعديل على سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون لرقم 7 لسنة 2010 وتعديله، حيث تتمحور أهدافه في إزالة الغموض عن تعريف المنشآت الإشعاعية وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات محددة.

كما ترى اللجنة المشتركة أن التعديلات المُدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ مما يصب في مصلحة الرعاية الصحية وبالتالي في مصلحة المواطن مباشرة.

ومن ثم فإن اللجنة المُشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المُعدلة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء