رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

سيناريوهات تحدد مصير حمو بيكا بعد استئنافه على حبسه سنة.. قانونى يوضح

المستشار محمد غيطاس
المستشار محمد غيطاس وحمو بيكا

بدأت منذ قليل محكمة مستأنف قصر النيل، جلسة استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه في قضية حيازة سلاح أبيض وذلك في حضور مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

وكشف المستشار محمد كمال غيطاس بالنقض والدستورية العليا، أن حضور مؤدي المهرجانات حمو بيكا لجلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس والغرامة هو إجراء قانوني متبع في الاستئناف لكونها درجة تقاضى أعلى من محكمة أول درجة والقرار المنتظر صدوره من المحكمة إما أن يتم تأييد الحكم الصادر بقبوله شكلا وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم، وإما أن يتم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ضده بتخفيفه أو القضاء ببراءته أو حكم حبس مع ايقاف التنفيذ وبصدوره يصبح الحكم نهائيا وبات.

 

 

يذكر أن محكمة قصر النيل قضت في وقت سابق، غيابيًا بمعاقبة مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، كما قضت محكمة المستأنف برفض المعارضة على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة وتأييد الحكم.

 

سجن برج العرب إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية

 

وفي وقت سابق، أنهت الجهات المعنية إجراءات خروج حمو بيكا، بعدما تم ترحيله من سجن برج العرب إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، عقب انتهاء فترة عقوبته بالحبس لمدة شهرين في قضية إقامة حفل دون تصريح.

 

وصدر ضده حكم بالحبس لمدة شهرين، وتم رفض الاستئناف المقدم من دفاعه وتأييد قرار حبسه، وجاء ذلك بعدما قدمت نقابة المهن الموسيقية بلاغا ضده، إذ أقام حفلًا دون تصريح يحمل اسم وش غضب في عام 2021 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، وفي عام 2021، صدر ضده حكم الحبس واجب التنفيذ.

 

العقوبات القانونية 

 

 حظرالقانون  الأشخاص من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".

 

كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

 

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء