قبل نظر محاكمتهم .. اتهامات قادت خلية الملثمين للمحاكمة | تفاصيل
تواصل بعد قليل الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 37 متهما، في القضية المعروفة بخلية الملثمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش.
تحقيقات نيابة امن الدولة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من العاشر وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم باغراضها، وارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم التاسع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبغرض ارتكاب جرائم إرهابية، تدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، ووجهت النيابة لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

