رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

صواريخ العيد.. الأمن العام يصادر 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الرابطة الأمنية وتكثيف الرقابة على الأسواق، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن بالمحافظات، في إحباط محاولات ترويج كميات هائلة من الألعاب النارية التي تشكل خطراً على حياة المواطنين والأمن العام.

تفاصيل الضربة الأمنية
شنت الأجهزة الأمنية حملات تفتيشية موسعة استهدفت مخازن وورش تصنيع ومناطق تداول المواد المتفجرة (الألعاب النارية) وقد أسفرت هذه الجهود المنسقة عن نتائج قياسية شملت ضبط 76 قضية نوعية لمخالفين تورطوا في عمليات التصنيع والاتجار والتهريب، قرابة 3.5 مليون قطعة من الألعاب النارية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت مُعدة للتوزيع في الأسواق المحلية،

 

مواجهة المخاطر المجتمعية

تأتي هذه التحركات الأمنية الاستباقية للحد من الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية، وما ينتج عنها من إصابات جسدية خطيرة، خاصة بين الأطفال، فضلاً عن الحرائق وإزعاج المواطنين.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تستمر الجهود الأمنية لتمشيط الأسواق ومنع وصول هذه المواد غير المصرح بها إلى يد المستهلكين.

وفي سياق أخر واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية؛ والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها ما يقرب من (26) طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء