رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

في 24 ساعة.. تحرير 116 محضرا لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق لترشيد الاستهلاك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن رجال الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من تحرير 116 محاضر مخالفات للمحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

محاضر ضد المخالفين وعرضهم على النيابة

وحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

غرامة تصل لـ 4 آلاف جنيه

وينص قانون الطوارئ على غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، في بعض الحالات، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الأشغال الشاقة.

آخر موعد لتطبيق المواعيد الصيفية

وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، بداية من الخميس 25 سبتمبر هو آخر يوم للعمل بالمواعيد الصيفية، اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر الماضي، يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية الرسمية لغلق وفتح المحلات.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في الشتاء لعام 2025

-المحال و«المولات» التجارية

تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: تغلق الساعة 11 مساءً.

 

وفي سايق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من ضبط على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 13 مليون جنيه. 

ضبط قضايا بـ 13 مليون جنيه عملات نقد أجنبي على مستوى الجمهورية

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء