أمن المنافذ يجهض محاولات التهريب والتزوير في ضربة أمنية مكبرة
إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
- فى مجال ضبط مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.
- فى مجال الأمن العام : ضبط (34) قضية.
- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (4388) مخالفة مرورية متنوعة.
- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (239) حكم قضائى متنوع.
- فى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من ضبط على عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 4 مليون جنيه.
ضبط قضايا بـ 6 مليون جنيه عملات نقد أجنبي على مستوى الجمهورية
البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.
اعترافات المواطنين بتجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي
وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.