سقوط مافيا "كعك العيد" المغشوش
مع اقتراب شعائر عيد الفطر المبارك، وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسر المصرية لشراء مستلزمات الفرحة، تطل "مافيا الغش التجاري" برأسها محاولة استغلال الإقبال الكثيف لتحقيق أرباح حرام على حساب صحة المواطنين وأقواتهم إلا أن اليقظة الأمنية كانت بالمرصاد، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في توجيه ضربات قاصمة لمصانع ومناخل "بير السلم" في منطقتي العمرانية والمرج.

كواليس "خديعة العمرانية": دقيق مدعم في ثوب فاخر
في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، كشفت التحريات عن مخطط لسرقة دعم الدولة وتحويله إلى جيوب الفاسدين حيث تم ضبط منخل "غير مرخص" يقوم بإعادة تدوير الدقيق البلدي المدعم (المخصص للمخابز البلدية) ونخله وتعبئته في عبوات جديدة كأنه "دقيق أبيض فاخر".
المضبوطات
وفي سياقة تم ضبط 6,355 طن "دقيق ، سكر، عسل جلوكوز، زبدة، مسلى، زيت طعام، ألوان صناعية" بدون مستندات دالة مصدرها –1,105 طن حلوى مصنعة من خامات "مجهولة المصدر"– 640 عبوة حلوى جافة "كعك، بسكويت، غريبة" مصنعة من خامات "مجهولة المصدر" ومدون على كمية منها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة – ماكينات التصنيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط أكثر من 18 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها تمهيداً للإتجار بها فى السوق السوداء داخل مخزن "غير مرخص"، لتجارة الأسمدة الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مدير مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه ببيع الخبز بأزيد من السعر الرسمى ووزن أقل من الوزن المقرر وبحوزته (2 طن دقيق).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".