عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك لعام 1447 هجريًا، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2026.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على الإفراج عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وفق ضوابط محددة تتعلق بمدة العقوبة المنفذة وسلوك المحكوم عليه أثناء فترة تنفيذ الحكم.
الإفراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة
وبموجب القرار، يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين قضوا مدة 15 سنة ميلادية حتى الأول من شوال 1447 هجريًا أو حتى 25 أبريل 2026. ويخضع المفرج عنهم في هذه الحالة لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفق أحكام قانون العقوبات.
كما يتضمن القرار الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى التاريخين المشار إليهما، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. وينطبق ذلك أيضًا على المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، متى أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
جرائم مستثناة من العفو
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من الاستفادة بالعفو، من بينها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، وجرائم الإرهاب والمفرقعات والرشوة، إضافة إلى جنايات التزوير وبعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين الأسلحة والذخائر والمخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال والكسب غير المشروع.
كما شملت الاستثناءات الجرائم المرتبطة بتعطيل المواصلات، وبعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب وتنظيم تداول الزي الخاص بالقوات المسلحة والشرطة.
استثناء خاص للمحكوم عليهم بالمؤبد
وتضمن القرار استثناء يسمح بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة، إذا كانت تلك العقوبة هي الوحيدة الصادرة بحقهم، شريطة أن يكونوا قد قضوا 20 عامًا متصلة في السجن، وألا يقل عمرهم عن 50 عامًا في التاريخ المحدد لتطبيق القرار.
وفي حال صدور أكثر من عقوبة مؤبد بحق المحكوم عليه، يشترط أن يكون قد نفذ 20 عامًا عن إحدى العقوبات و15 عامًا عن كل عقوبة مؤبد أخرى.
لجنة لفحص الحالات
واشترط القرار للاستفادة من العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
كما نص على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية وعضوية الجهات المعنية، تتولى فحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين للعفو وفق الضوابط الواردة في القرار.

