قيمة زكاة الفطر 2026.. اعرف الحد الأدنى ووقتها إخراجها
حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2026 الموافق 1447 هجريًا بنحو 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
قيمة زكاة الفطر 2026
وأكدت دار الإفتاء في بيان لها عن قيمة زكاة الفطر 2026، أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، بما يحقق مصلحة الفقراء ويزيد من روح التكافل بين أفراد المجتمع.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وهو الرأي الذي أخذت به استنادًا إلى قول الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وذلك تيسيرًا على الفقراء ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المختلفة.
كما بيّنت أن مقدار زكاة الفطر يعادل نحو 2.04 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، باعتباره من غالب قوت أهل مصر، مع جواز إخراج ما يعادله من سلع غذائية أخرى أو القيمة النقدية المقابلة له.
حكم إخراج زكاة الفطر مالا
وقالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا ولا حرج في ذلك، وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين.
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له، منوهة أن الفقير الذي لا يملك ما يأكله -هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.
وردا على سؤال: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟ قالت دار الإفتاء إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).
وأوضحت دار الإفتاء أن الإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
وذكرت دار الإفتاء أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.
أشخاص تجب عليهم زكاة الفطر
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، في منشور عن زكاة الفطر، أنها لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

