«خناقة في الميكروباص».. القبض على المتهمة بسب وقذف سيدة بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أخرى بالتعدى عليها بالسب حال استقلالها سيارة ميكروباص رفقتها.
كواليس الواقعة
بالفحص والمعاينة التي أجرتها القوات تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 15 الجارى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث قامت المشكو فى حقها بالتعدى على المجنى عليها بالسب حال استقلالهما سيارة "ميكروباص"، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالصور، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.