دار الإفتاء توضح أحكام الصلاة عند العجز عن الوضوء والتيمم
نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" توضيحًا حول حكم من لم يقدر على الوضوء لأداء الصلاة، ردًا على سؤال شائع بين المسلمين. مستشهدة بقول الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
واستشهدت دار الإفتاء بالحديث النبوي الشريف ..قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه البخاري].
وبينت دار الإفتاء أنه إذا عجز الشخص عن الوضوء، يتم الانتقال إلى التيمم، وهو بديل شرعي للطهارة. أما إذا عجز عن الوضوء والتيمم معًا، فإن وجوب الصلاة عليه يسقط، ويطلق على هذا الشخص اسم "فاقد الطهورين".

