رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إشادات برلمانية بعد تفعيل عقوبات «النفقة»: قرارات صائبة

مجلس النواب
مجلس النواب

في خطوة حاسمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الأسرة المصرية، أعلنت وزارة العدل عن البدء الفعلي في تفعيل المادة 293 من قانون العقوبات ضد الممتنعين عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية نهائية، وهذا الإجراء يأتي ليرسخ مبدأ سيادة القانون عبر حرمان الممتنعين من الاستفادة من حزمة من الخدمات الحكومية الحيوية التي تقدمها الوزارات المختلفة، كأداة ضغط قانونية تلزم المنفق بمسئولياته وتضع حداً لظاهرة المماطلة في أداء حقوق الزوجات والأبناء.

إشادات برلمانية بقرار وزير العدل

وفي هذا السياق أشاد أعضاء مجلس النواب بهذا القرار، مؤكدين أنها قرارات صائبة، موجهين الشكر للمستشار محمود الشريف وزير العدل، ومنهم من أيد القرار.

وأيدت النائبة كريستينا عادل حكيم عضو مجلس النواب، لقرار وزير العدل، معلقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: مؤيدة بشدة لقرار المستشار وزير العدل، والمتضمن حرمان من صدر بحقه حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات من بعض الخدمات، في خطوة مهمة تعزز احترام أحكام القضاء وتدعم حقوق الزوجات والأبناء.

وقال النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، “قرارات صائبة شكراً للمستشار محمود الشريف”

بينما علق النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل على القرار قائلا: "قرار محترم".

وكانت وزارة العدل أصدرت قرارًا رسميًا بتفعيل المادة 293 من قانون العقوبات بشأن الممتنعين عن دفع النفقة وتنص المادة على أنه في حال الامتناع، يتم الحرمان من مختلف الخدمات الحكومية المقدمة من الوزارات.

تشمل الخدمات:

  • إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات منظومة كارت الفلاح.
  • خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي، وإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
  • تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
  • إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
  • إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
  • إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، وخدمات تراخيص البناء والتصالح وتخصيص الأراضي.
  • خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
  • إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

نص القرار

لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته من المديونية، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك من قاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم.

المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربـه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب مـن صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة لا تزيد على سنة . 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقـدمها الجهـات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهـات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لـصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لـم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن آدائها، وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء