من بطاقة التموين إلى رخصة القيادة.. قائمة "المحظورات" على متهربي النفقة
أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يستهدف إلزام المحكوم عليهم في قضايا النفقة بسداد ما عليهم من مستحقات، من خلال تعليق حصولهم على عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بأنشطتهم المهنية لحين سداد المديونية، وذلك في إطار دعم حقوق مستحقي النفقة وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
ويتضمن القرار تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة، حيث تشمل خدمات وزارة التضامن الاجتماعي إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تشمل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خدمات منظومة كارت الفلاح، ومنظومة صرف الأسمدة الزراعية، ومنظومة تسجيل الحصر الزراعي.
كما يشمل القرار خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك الخاصة بإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي، إلى جانب خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مثل تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
وتتضمن الخدمات أيضًا ما تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية من إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
كما يشمل القرار خدمات وزارة التنمية المحلية من خلال المحليات والوحدات المحلية، مثل إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وإصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ويمتد القرار كذلك إلى خدمات وزارة الإسكان والمرافق التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحلات والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.
كما يتضمن القرار خدمات وزارة العدل الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، وخدمات وزارة السياحة والآثار الخاصة بإصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
ويشمل أيضًا خدمات وزارة القوى العاملة المتعلقة بإصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
كما نص القرار على تعليق الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المراكز التكنولوجية، وكذلك الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتراخيص تشغيل المحال والأنشطة الصناعية والتجارية، وطلبات تخصيص أو تقنين الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية إضافة أو حذف جهات وخدمات أخرى من نطاق تطبيق هذا القرار.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026، لينص على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، يستوجب قيام عدد من الجهات الحكومية – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
ونص القرار على أنه لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته من المديونية، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك من قاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم.