زلزال الاقتصادي يضرب الأسواق..سقوط 5 آلاف مخالف في قبضة الأمن خلال 24 ساعة
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لـ قطاع الأمن الاقتصادي، على الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات، ويأتي ذلك إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:-
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1157) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3653) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (479) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وفي سياق أخر واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية؛ والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها ما يقرب من (5) طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.
حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق
يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".