«ملفوفين بملايات»..ضبط 3 سيدات وأجنبيان لممارستهم أعمال منافية داخل نادي صحي بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، جاء ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
تفاصيل ضبط نادي صحي
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
القبض على المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (سيدتين "أحدهما معلومات جنائية"، وشخصين "يحملان جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
