محاكمة متهم بـ "خلية المرج" أمام الدائرة الثانية إرهاب اليوم
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية اللجان النوعية بالمرج".
كواليس الجلسة والاتهامات
تأتي جلسة اليوم بعد قرار المحكمة في الجلسة الماضية بتأجيل نظر الدعوى لضمان حضور المتهم من محبسه. وتعود وقائع القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين (صدرت بحقهم أحكام سابقة) اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين خلية تابعة للجان النوعية بجماعة الإخوان، بالإضافة إلى حيازة مواد مفرقعة واستخدامها في أغراض تخل بالأمن العام.
وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 50 متهما في القضية رقم 14739 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.
أمر الإحالة
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول وحتى السادس عدة تهم تمثلت في تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من السابع وحتي الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما أسند للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا علي ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعريف مصطلح إرهابي
والإرهابي؛ هو أي فرد طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يمولها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في «مكافحة الإرهاب»
وحدد قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد؛ كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.