رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لهذا السبب..تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية خلية "ولاية داعش الدلتا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ خلية "ولاية داعش الدلتا"، لجلسة 14 أبريل لحضور المتهمين.

 

تفاصيل الاتهامات

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم نقل وتوفير بيانات ومعلومات لجماعة إرهابية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى تجميع معلومات دون سند قانوني عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وجمع بيانات عن أفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ. 

أمر الإحالة 

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.

وأكمل أمر الإحالة المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

العقوبات القانونية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء