رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

استمرار تشكيل دائرة الإرهاب الأولى بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

انتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا، برئاسة المستشار ماجد جبران ، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة إستئناف طنطا منذ قليل، من نظر مشروع توزيع العمل بالمحكمة للعام القضائي المقبل والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ٢٠٢٥ .

استمرار تشكيل دائرة الإرهاب الأولى بوادي النطرون 


ونص قرار الجمعية على إستمرار تشكيل الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كل من المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد نبيه مكرم.

اختصاص الدائرة الأولى لجنايات الإرهاب

وأسند الى جانب اختصاص الدائرة الأولى لجنايات الإرهاب على مستوى دائرة استئناف طنطا بمحافظات ( الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - القليوبية ) كذلك اختصاص جنايات الاتجار بالبشر على مستوى دائرة استئناف طنطا بالإضافة للإختصاص المكاني لدائرة السادات.

وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة على توزيع العمل لدوائر محكمة استئناف طنطا، وقد تم الموافقة على مشروع قرار التوزيع والذي استحدث العديد من دوائر الجنايات المستأنفة إعمالا للقانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤.

وفي سياق منفصل، أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حكم حبس اللاعب السابق على غزال، 3 سنوات، وتغريمه كفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي اللاعبين حسام حسن وخالد عبد الفتاح، وآخرين، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.

وسبق أن أيدت محكمة جنح التجمع الأول الأحكام الغيابية الصادرة ضد اللاعب علي غزال، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، كما تقدم محامي اللاعب بالاستئناف على الحكم الصادر بتأييد الأحكام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب علي غزال، بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

العقوبات القانونية المقررة على المتهمين 

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن «الجنايات» هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما «الجنح» فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، و«المخالفات» هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء