رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

محاكمة 27 متهما في القضية المعروفة بـ خلية أكتوبر اليوم

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 27 متهمًا، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ خلية أكتوبر. 

التهم الموجهة

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2014 وحتي 2021 عندما وجهة النيابة العامة للمتهم الأول والثاني تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية محظورة، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهمة الانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، فيما وجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين الموافق 9 مارس، محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ خلية النزهة الإرهابية.

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية حينما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتي السادس تهمة قيادة جماعة إرهابية غرضها كان التخريب وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، وذلك خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس و حتى الـ 21 انضموا لـ تلك الجماعة موضع الاتهام، وأسند للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة، ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "ك. ه"، والشروع  فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء