رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

من الحبس للبراءة.. تفاصيل قبول استئناف متهم بإدارة ناد صحى بدون ترخيص

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من عامل على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص واستخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وفى الموضوع ببرائته عما أسند إليه من اتهام.

 

تفاصيل ضبط شخص لاتهامه بإدارة ناد صحي للمارسة الدعارة

بدأت الواقعة عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بتشغيله في استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.


وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن المكان، وتمكنت من التحفظ علي المكان وتبين أن المسئول عن الإدارة هارب، وبعد ضبطه ومواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات، ودفع محاميه بمكتبية التحريات، وعدم معقولية الواقعة، كما أن موكله كان خارج البلاد وقت الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

العقوبات القانونية لمرتكبي جرائم الدعارة

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

 

عقوبة نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء