رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

سقوط شخص يدير ناديا صحيا في ممارسة الأعمال المنافية بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته نادٍ صحى "بدون ترخيص"؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

 

تفاصيل الواقعة 

يأتى ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة؛ لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته 7 سيدات، وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبات القانونية

 

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

 

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية

 

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء