مواعيد ثابتة سنويا لعقد لجان قيد الصحفيين في اللائحة الجديدة
أقرّ مجلس نقابة الصحفيين، لائحة القيد الجديدة للصحفيين، استنادًا إلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ولائحته الداخلية وميثاق الشرف الصحفي، متضمنة تنظيمًا تفصيليًا لإجراءات القيد بجدولي «تحت التمرين» و«المشتغلين»، وضوابط اعتماد الصحف، وشروط العضوية، وآليات التظلم ووقف القيد.
دعوة للجمعية العمومية لاعتماد التعديلات
ووجّه مجلس النقابة الدعوة إلى الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية، المقرر انعقاده في العاشرة صباح الجمعة 6 مارس 2026، إعمالًا لنص المادة (33) من القانون رقم 76 لسنة 1970، وذلك لنظر جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.
تشكيل لجنة القيد وآلية عملها
ونصّت المادة الأولى من اللائحة على أن تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية برئاسة أقدم الوكيلين وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، مع جواز الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في التخصصات التي يراها المجلس، على أن يكون رأي اللجنة المعاونة استرشاديًا ضمن عناصر تقييم المتقدمين.
وبحسب المادة الثانية، تصدر لجنة القيد قراراتها بإجماع أعضائها، وفي حال تعذر الإجماع تُعرض المسائل المختلف عليها على مجلس النقابة للفصل فيها وإبداء الرأي النهائي.
مواعيد ثابتة لعقد لجان القيد
وألزمت المادة الثالثة لجنة القيد بعقد اجتماع دوري شهري لبحث شؤون القيد، على أن تُعقد جلستان سنويًا على الأقل لجدول «تحت التمرين» خلال شهري يونيو ونوفمبر من كل عام للنظر في الطلبات والبت فيها.
كما حدّدت المادة الرابعة فتح باب تلقي طلبات القيد مرتين سنويًا خلال شهري مايو وأكتوبر، فيما أكدت المادة الخامسة إحالة النقيب ملفات المتقدمين إلى لجنة القيد قبل 21 يومًا على الأقل من موعد جلسة القيد.