رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

استكمال محاكمة 10 متهمين في «خلية التجمع» اليوم

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.

أمر إحالة المتهمين بخلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وفى سياق منفصل أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة  محاكمة 116 متهمًا في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لـ تنظيم داعش الإرهابي.

تنظيم داعش

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2 يوليو 2022 حتى 6 يونيو 2024، أنشأ المتهم الأول جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأسند للمتهمين من الثاني للثالث، تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بأن تولي المتهم الثاني مسؤولية العمل الأمن بالجماعة وتولي المتهم الثالث مسؤولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة وتولي المتهمون من الرابع حتى السادس مسؤولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسؤولية العمل العسكري وتولي الثامن مسؤولية الملف الإعلامي.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريق مباشر وغير مباشر بتدريب أفراد وتعليمهم فنون قتالية وتدريبهم على استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخري، والمتهمون من التاسع وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.

العقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء