«الشعب الجمهوري» يطلق صالونه السياسي لمناقشة قانون الإدارة المحلية
أعلن حزب الشعب الجمهوري تنظيم صالونه السياسي الجديد تحت عنوان: «قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية»، وذلك في إطار اهتمامه بدعم الحياة الحزبية وتعزيز جاهزية الكوادر السياسية للاستحقاقات المحلية المقبلة.
ومن المقرر أن يُعقد الصالون مساء الأربعاء الموافق 4 مارس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من القيادات الحزبية والمتخصصين في الشأن المحلي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود الحزب لفتح حوار موسع حول آليات تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على دور الأحزاب السياسية في إعداد وتأهيل كوادر قادرة على إدارة المجالس المحلية بكفاءة، بما يدعم مسار اللامركزية ويعزز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
وجدير بالذكر قيام مجلس النواب متمثل في المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وبدعم 60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بالمجلس، لبدء مناقشته ودراسته.
إعادة تنظيم أوضاع المحافظات
يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم أوضاع المحافظات وتحديد اختصاصاتها بشكل أكثر وضوحًا، في إطار تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي والرقابي بالمحليات.
تنظيم خاص للعاصمة الإدارية تحت مسمى «مقاطعة ممفيس»
استحدث مشروع القانون تنظيمًا خاصًا للعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى «مقاطعة ممفيس»، مع منحها طبيعة قانونية خاصة تختلف عن باقي الوحدات المحلية.
وجاء ذلك ضمن الفصل السابع – الفرع الثاني، الذي ينظم وضع العاصمة الإدارية الجديدة.
الفصل السابع – الفرع الثاني
ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة)
المادة (119)
تنص المادة على اعتبار العاصمة الإدارية مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، واستثناءً من أحكام القانون، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
كما تُعد المقاطعة مقرًا للحكم، وتضم رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة والوزارات، والسفارات، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.
المادة (120)
يقضي النص بأن يعيّن رئيس الجمهورية رئيسًا للمقاطعة، تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة.
المادة (121)
واستثناءً من أحكام القانون، يكون للمقاطعة مجلس أمناء يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المنصوص عليها في القانون.