البرلمان يمنح فرصة تقنين للعقارات غير المسجلة دون أعباء سابقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد، بإضافة مادة إصدار بمشروع قانون الضريبة العقارية.
وتنص المادة على أنه: "يعفى المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط لتطبيقها:
التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور
تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة
تقديم الإقرار على العقارات المبينة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد على أن التعديل يهدف للتجاوز عن كل ما سبق للعقارات التي لم يتم تسجيلها ليكون الإقرار وفقًا لأحكام القانون بداية التعامل بين المصلحة والمواطنين ولتشجيع الممولين وتعزيز الثقة بين المواطن والمصلحة.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى على تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأجازت المادة (16) : للمكلف الطعن على نتيجة الحصر بجانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وتسهيلًا على المكلفين إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا حال رغبتهم في الطعن، بالإضافة إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير لاسيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومي.
نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار
وجاء نص المادة 16 كما أقرها المجلس: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مبدئيا، على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
خلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
وأوضح النائب محمد سليمان، أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.