رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حقوق الرائدات على الطاولة.. «تضامن النواب» تبحث فجوات الحماية الاجتماعية

 الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي  بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اليوم اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها، بشأن تدني المكافآت المالية المقررة للرائدات الاجتماعيات، وضعف أوضاعهن المالية، وعدم تمتعهن بالمزايا التأمينية والوظيفية الملائمة، رغم ما يقمن به من دور وطني ومجتمعي بارز في مختلف القطاعات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها أوجه القصور المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للرائدات، في ظل مطالبات بضرورة إعادة النظر في قيمة المكافآت، وتوفير مظلة تأمينية عادلة تضمن لهن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، تقديرًا لجهودهن في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والمشاركة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

طلب إحاطة بشأن عدم إدراج فاقدي العين

وفي سياق متصل، تعقد اللجنة غدًا الاثنين اجتماعًا آخر لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير الاستحقاق ومدى شمولها لجميع الفئات التي تعاني من إعاقات جزئية تؤثر على قدرتها على العمل والحياة اليومية.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة المبررات الفنية والقانونية لعدم إدراج هذه الفئة، ومدى إمكانية إعادة تقييم الضوابط الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة، اليوم الأحد، وعلى رأس جدول الأعمال تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تعكس توجّه الدولة لإعادة ضبط آليات التقدير والتحصيل وتوسيع مظلة العدالة الضريبية، عبر إعادة صياغة مواد جوهرية تمس الإعفاءات، وإجراءات الطعن، والحصر، ورفع الضريبة.

انتظام التقدير وإلزام المصلحة بجدول زمني واضح

فنصت المادة 4 فقرة أولى بعد تعديلها على العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام الجهة المختصة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان الجاهزية قبل بدء الدورة التالية، بما يمنع الفراغ التشريعي أو الإداري في احتساب القيمة الإيجارية السنوية.

إقرار موحد وتحول إلكتروني شامل

وعدّلت المادة 14 بما يتسق مع تعريف “المكلف” في المادة 2، بحيث يُكتفى بإقرار واحد يشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تعدد الإقرارات لكل مأمورية. 

كما فتحت الباب للتحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني وفق النظام الذي تضعه المصلحة، مع تحديد البيانات الجوهرية الواجب تضمينها.

وألزمت التعديلات إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية بموافاة المأموريات المختصة ببيانات الملاك أو أصحاب حقوق الانتفاع خلال الحصر الخمسي والسنوي، إلى جانب إلزام شركات المرافق والجهات الحكومية بتقديم البيانات اللازمة لدعم أعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

توسيع حق الطعن وإلغاء سلطة المديريات

وأجازت المادة 16 للمكلف الطعن على نتيجة الحصر ذاتها، وليس فقط على التقدير، مع إتاحة إيداع الطعن إلكترونيًا.

كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، في ضوء الطبيعة الحكومية لتشكيل لجان الحصر.

الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن

وعدّلت الفقرة الرابعة من المادة 17 لتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، تخفيفًا للأعباء، مع التأكيد أن الطعن أمام المحكمة لا يوقف التحصيل، أسوة بالنظام المعمول به في ضرائب الدخل والقيمة المضافة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء